الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2 من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية …