المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا رقم 101 لسنة 1960

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرمثا بلدة الرمثا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (5) فقرة (2) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة