المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا رقم 101 لسنة 1960

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ 1960/6/16.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة