المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا رقم 101 لسنة 1960
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ 1960/6/16.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة