الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الرمثا رقم 101 لسنة 1960
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 2يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ 1960/6/16.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الرمثا ويكون مكان انعقادها بلدة الرمثا.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرمثا بلدة الرمثا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (5) فقرة (2) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 وتع…