المادة 4 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية رقم 24 لسنة 2000

يلغى تطبيق أي نص في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة