الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية رقم 24 لسنة 2000

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الهاشمية ويكون مكان انعقادها في مدينة الهاشمية.
  3. المادة 3تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم ( ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة …
  4. المادة 4يلغى تطبيق أي نص في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.