الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية رقم 24 لسنة 2000
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الهاشمية ويكون مكان انعقادها في مدينة الهاشمية.
- المادة 3تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم ( ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة …
- المادة 4يلغى تطبيق أي نص في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.