المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية رقم 24 لسنة 2000

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم ( ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة السمراء 8- ضبعان 9- السمراء 10- طواحين العدوان 11- القنية 12- حي المصفاة 13- الحصب 14- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة