الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 101 لسنة 2007
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الحسا ويكون مكان انعقادها في مركز اللواء 0
- المادة 3تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الحسا 0 ب-الجرف 0 ج-العالية 0 د-المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادار…
- المادة 4يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0