المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 101 لسنة 2007
تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الحسا ويكون مكان انعقادها في مركز اللواء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026