المادة 4 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 101 لسنة 2007
يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026