الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها في مدينة وادي موسى.
- المادة 3تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
- المادة 4يلغى ( نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى ) رقم (34) لسنة 1983 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.