المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة