المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004
تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026