المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 48 لسنة 1974

تشكل في قضاء وادي السير محكمة شرعية تنعقد بوادي السير وتكون دائرة اختصاصها مدينة وادي السير وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء بموحب نظام التقسيمات الادارية المعمول به. 1974/5/13.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك