المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 48 لسنة 1974
تشكل في قضاء وادي السير محكمة شرعية تنعقد بوادي السير وتكون دائرة اختصاصها مدينة وادي السير وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء بموحب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.
1974/5/13.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026