الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 48 لسنة 1974
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في قضاء وادي السير محكمة شرعية تنعقد بوادي السير وتكون دائرة اختصاصها مدينة وادي السير وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء بموحب نظام التقسيمات الادارية الم…