المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 48 لسنة 1974
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026