المادة 2 من نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016
تشكل في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي محكمة تسمى (محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة