المادة 1 من نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026