المادة 3 من نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود إقليم البترا التنموي السياحي وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات، وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي السلطة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة