المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لس رقم 95 لسنة 2014

تشكل في بلدية وادي عربة في محافظة العقبة محكمة تسمى (محكمة بلدية وادي عربة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك