المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لس رقم 95 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026