الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لس رقم 95 لسنة 2014
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تشكل في بلدية وادي عربة في محافظة العقبة محكمة تسمى (محكمة بلدية وادي عربة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية وادي عربة.