الأنظمة
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 17 لسنة 2001
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2ا…
- المادة 3أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) …
- المادة 4يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:- 1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصفصحلة ح3 مفن 4ي محافظات العاصمة و…
- المادة 5تلغى الانظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.