الأنظمة

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 17 لسنة 2001

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2ا…
  2. المادة 3أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) …
  3. المادة 4يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:- 1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصفصحلة ح3 مفن 4ي محافظات العاصمة و…
  4. المادة 5تلغى الانظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.