المادة 5 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 17 لسنة 2001
تلغى الانظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026