المادة 3 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 17 لسنة 2001

أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين ازاء كل منها:- الرقم اسم المحكمة الاختصاص 1-محكمة بداية عمانمحافظة العاصمة 2- محكمة بداية السلط محافظة البلقاء. 3- محكمة بداية الزرقاء محافظة الزرقاء. 4- محكمة بداية مأدبا محافظة مأدبا. 5- محكمة بداية الكرك محافظة الكرك. 6- محكمة بداية اربد محافظة اربد. 7- محكمة بداية المفرق محافظة المفرق. 8- محكمة بداية جرش محافظة جرش. 9- محكمة بداية عجلون محافظة عجلون. 10- محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة. 11- محكمة بداية معان محافظة معان. 12- محكمة بداية العقبة محافظة العقبة. 13- محكمة بداية الرمثا لواء الرمثا. 14- محكمة بداية الرصيفة لواء الرصيفة. ب- تحال جميع الدعاوى البدائية الحقوقية والبدائية الجزائية المنظورة لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شرق عمان الى محكمة بداية عمان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك