الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 42 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2022.
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد …
- المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تع…
- المادة 4أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات)…
- المادة 5أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المح…
- المادة 6لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
- المادة 7أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادس…
- المادة 8للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
- المادة 9على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات نقل أو انتداب الموظفين فيما بينها. أما اذا ك…
- المادة 10تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2023) و(2024) الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام تشكيل…
- المادة 11تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.