المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 42 لسنة 2022
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات نقل أو انتداب الموظفين فيما بينها. أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026