المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 42 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2022.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026