المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه الوظائف ومحموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءً منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026