المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون رواتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الأخرى في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة ( 100 رواتب والأجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الأشخاص الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتغطية المشاريع الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026