المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 رقم 61 لسنة 2005
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2005.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026