المادة 17 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
تحدد الزيادة السنوية على الراتب ارساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار اقل من 250 دينار 5
250 - 499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999دينار 15
ما فوق 1000دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026