المادة 18 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002

تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة وللموظفين بعقود باستثناء الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات وفقا للعلاوات المقررة في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك