المادة 16 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002 رقم 92 لسنة 2002
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقرره بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026