المادة 2 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026