المادة 1 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026