المادة 3 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
أ- لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
1- تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية .
2- اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وإجراء أي تعديل عليها على أن يتم نشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين الاكثر انتشاراً وفقاً لتصنيف دائرة اللوازم العامة .
3- ترقيم المباني القائمة على الشوارع والساحات والحدائق العامة وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبان عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب- يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية .
ج- للمجلس تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026