المادة 3 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

أ- لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية . 2- اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وإجراء أي تعديل عليها على أن يتم نشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين الاكثر انتشاراً وفقاً لتصنيف دائرة اللوازم العامة . 3- ترقيم المباني القائمة على الشوارع والساحات والحدائق العامة وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبان عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية . ج- للمجلس تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك