المادة 19 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
يجوز للمجلس وخلال الستة اشهر الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام ان يتخذ القرارات اللازمة لتمديد أي من المدد الواردة فيه كما يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026