المادة 18 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القانون على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:-
أ- ممارسة نشاط محظور في المنطقة0
ب- ممارسة نشاط مقيد في المنطقة خلافا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026