المادة 17 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ - الف دينار رسم تسجيل المؤسسة.
ب - خمسمائة دينار رسم ترخيص سنوي عن كل نشاط تمارسه المؤسسة او تجديد هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026