المادة 16 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

مع مراعاة احكام هذا النظام والانظمة الصادرة بمقتضى القانون يجوز للمؤسسة المسجلة الحصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط اقتصادي غير المرخص لها به دون حاجة لتسجيل جديد شريطة دفع الرسم المترتب على هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك