المادة 15 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذا لم تتقدم الى السلطة بطلب للتصريح لها بمباشرة العمل وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها مؤسسة مسجلة الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة. 3- اذا لم تبدأ بمباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيلها مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا النظام او التصريح لها بمباشرة العمل وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة. ب- على المجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. 3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك بواسطة البريد المسجل. 4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 5- اذا قامت بادخال بضائع الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة. 6- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك