المادة 20 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (?2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه0
ب- ويجوز للمجلس البت في أي امر يتعلق بتطبيق احكام الملحقين (1) و (2) الواردين في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026