المادة 37 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ - إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعاراً إلى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام و يتم نشر التغيير في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط. ب-1- اذا تبين للمسجل أن التسمية مخالفة لأحكام القانون يكلف المستنبط بتغيير تسمية الصنف بتسمية أخرى مناسبة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه إشعاراً خطياً بذلك، وإذا لم يقم المستنبط بتغيير التسمية يقوم المسجل بشطب تسجيل الصنف وتبليغ المستنبط بذلك وقيد قرار الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة الرسمية. 2- تسري أحكام البند رقم ( 1 ) من هذه الفقرة على الطلب الذي يتقدم به المستنبط لتغيير التسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة