المادة 36 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ . على المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة على الشهادة ويتم اخطار المستنبط بذلك .
ب. يتولى المسجل اخطار المستنبط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026