المادة 35 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ - يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً خطياً للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقاً لأحكام المادة
(21 ) من القانون.
ب - للوزير بناءً على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا رأى في ذلك مصلحة عامة على ان يحدد في قراره شروط الترخيص ومجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص الاجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل بعد أداء الرسم المقرر من قبل المرخص له.
ج - يتم اخطار الأطراف ذات العلاقة بالقرارات التي يتخذها الوزير بشأن الطلب المقدم اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026