المادة 34 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية:-
أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك.
ب- عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضائه.
ج- عند فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين.
د- بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026