المادة 34 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية:- أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك. ب- عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضائه. ج- عند فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين. د- بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة