المادة 38 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه تصحيح أي أخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها أو في الشهادة أو في أي قيد في السجل علىالأنموذج المعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026