المادة 2 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المعمول به .
المكتب : مكتب مسجل الاصناف النباتية الجديدة في الوزارة .
الطالب : طالب التسجيل لاغراض الحماية .
الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام التشريعات ذات العلاقةاو المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين .
الشهادة : شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي .
الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري .
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026