المادة 2 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المعمول به . المكتب : مكتب مسجل الاصناف النباتية الجديدة في الوزارة . الطالب : طالب التسجيل لاغراض الحماية . الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام التشريعات ذات العلاقةاو المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين . الشهادة : شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي . الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري . ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة