المادة 1 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة