المادة 1 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة